الحر العاملي

42

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ، إلا أنه قال : أغلق بابه على طير فمات ( 1 ) . [ 17192 ] 3 - وعنه ، عن موسى ( 1 ) ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ( 2 ) ، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم . [ 17193 ] 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : قفلوا الباب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 167 / 727 . 3 - التهذيب 5 : 350 / 1216 . ( 1 ) في هامش المخطوط ما نصه : ( محسن ) كما مر ، وكتب تحته : بخط غيره رحمه الله . أقول : وقد مر في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 2 ) في المصدر : لكل بيضة نصف درهم . 4 - التهذيب 5 : 350 / 1217 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 234 / 13 . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .